الشهيد الأول

69

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

حملت قوّم عليه حصص الشركاء من الأمّ والولد يوم سقوطه حيّا . ولو اشترى عبدا في الذمّة ، فدفع إليه عبدين ليتخيّر أحدهما ، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ بالباقي ، فاشترى أباه ، ثمَّ ادّعى كلّ ، من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 442 ، ولم نعثر عليه في كتابيه . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 83 ، ح 355 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 69 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 : « ومسكين لا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة » . ولم نعثر عليه في رجاله .